فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٥

-

-

من قال: ان كان السهو بزيادة فبعده، وان كان ينقص فقبله والأول هو المعتمد عند جل الأصحاب وعليه المعمول عندهم، والله أعلم.

20 - مسألة:.

وفيمن عطس في صلاته فحمد الله جهرا هل عليه نقض؟ وما على من لم يحمد سرا ولا جهرا؟

الجواب:

يحمد الله الا

بعد

اختلفوا فى العاطس في صلاته، فقال بعضهم: لا أن يسلم ان كان في صلاة الفرض، ولا بأس ان في صلاة النفل، وقال بعضهم: يحمد الله سرا وهو الراجح عندى وينويه آية من القرآن العظيم لأن الأمر فى الحديث عام والعمل بالعام واجب حتى يرد مخصص، والنهى عن الكلام فى الصلاة مقيد بكلام غير الله، كما في حديث: «صلاتنا هذه لا يصلح فيها كلام الآدميين» • نعم وان جهر بالحمد لله فلا أبرئه من النقص لقوله تعالى: (ولا تجهر بصلاتك .. )

الآية، والله أعلم.

وسلم

26 - مسألة: -

-

-

وعن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه: «من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه أن لا يصاحب في سفره ولا تقضى له حاجة فهل شرط هذا السفر الذي أشار اليه الشارع صلوات الله عليه من بلد تقام فيها الجمعة أم أي بلاد كانت؟

-

-

أفدنا أفادك الله وزادك علما وايمانا

الجواب:

الله أعلم، والظاهر كذلك ان كان الحكم معللا بصلاة الجمعة لأنه يوجد في بعض الروايات: من سافر يوم الجمعة قبل الصلاة، هكذا