فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٤

-

94

لا اللسان فهي عبادة قلبية لا تحتاج الى تلفظ اللسان، والأمة متفقة كلها على هذا، وأما الاتيان بلفظ اللسان فقد استحسنه بعض السلف من أصحابنا العمانيين تأكيدا لقصد القلب عن الغفلة فحسب لا أنهم أوجبوه ايجابا ولا ألزموه أحدا الزاما ثم انه مشى على ذلك الخلف من بعدهم الى اليوم فألفوه فى كتبهم وربما ظنه العامة واجبا وأنه لابد منه وليس الأمر كذلك فاذا قصد الانسان الى عمل فرض أو نفل وقام اليه قاصدا بقلبه أنه يؤدى ذلك العمل المفروض عليه أو المندوب الى فعله فأداه كما أمر فقد تم عمله أى عمل كان من صلاة أو غيرها. ولا يطالب فيه بقول اللسان أنه سيعمل كذا وكذا، فأفهم، والله أعلم.

23 - مسألة:

ما تقول في صلاة المأموم قاعدا وهو سترة اذا كان ضعيف الحال غير قادر على القيام، أيلحق المأمومين من هذا خلل أم لا؟

الجواب:

لا بأس على الرجل القاعد ولا نقض عليه ولا على المأمومين معه، الا أنه الأولى لهم وله أن يقعد بطرف الصف فذلك حسن ما لم يكن عالما أو اماما عدلا، والله أعلم.

- مسألة:

فيمن صلى بناس وسها فى صلاته متى يسجد سجدتي السهو؟

الجواب:

قد اختلف الفقهاء في سجود السهو على أقوال ثلاثة، فقال من قال: يسجد بعد التسليم مطلقا، وقال من قال: قبل التسليم مطلقا، وقال