الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤١تطبيقات القواعد الفقهية
139
216 "
وخرج ابن عباس إلى الطائف فقصر الصلاة، وقال نافع خرج ابن عمر إلى مال له يطالعه بخيبر فقصر الصلاة، فليس الآن حج، ولا عمرة ولا غزو ...... وعن الزهري قال أخبرنا سالم " أنَّ ابن عمر اشترى من رجل، قال: أحسبه ناقة، فخرج ينظر إليها فقصر الصلاة " 217 وفيه قول ثان قال عبد الله بن مسعود له: لا يقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد. وروينا عن عمران بن حصين قال إنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو يحضره عدو.
ح 2255
وعن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن الأسود، قال: " كان عبد الله لا يرى التقصير إلا على حاج أو مجاهد " السابق ح 2256. الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد الله: "لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد "ح 2257.
215 - الأوسط لابن المنذر ج 4 ص 343 - 345، ذِكْرُ السَّفَرِ الَّذِي لِلْمُسَافِرِ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيهِ. الحديث الأول رقم 2252 من طريق سفيان الثوري قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْفَارِسِي، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى صِفِّينَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْقَنْطَرَةِ وَالْجِسْرِ " والثاني رقم: 2253 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى الطَّائِفِ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ " والثالث رقم: 2254 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: " كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى مَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ يُطَالِعُهُ، فَلَيْسَ الْآنَ حَقٌّ وَلَا عُمْرَةٌ وَلَا غَزْو. " 217 - أخرجه عبد الرزاق 523/ 2 رقم 4293. والأوسط لابن المنذر ح 2255،