تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٩

تطبيقات القواعد الفقهية

147

وبين القرية خَراب، وكذلك النخل 225

4 - جواز بيع المسافر لمال رفيقه في السفر

يجوز للمسافر بيع مال رفيقه في السفر إن مات أو تعطلت قواه ولم يستطع حمل متاعه أو خاف عليه التلف قبل إيصاله أهله، أو جماعة المسلمين أو الحاكم، فله بيعه وعليه حفظ ثمنه لورثته؛ بدون ولاية ولا وصاية إذا مات في السفر ولا قاضي ثمة. قال تعالى: " وَالصَّاحِبِ بَالْجَنْبِ"

وَالصَّاحِبُ بَالْجَنْبِ هُوَ الرَّفِيقُ فِي السَّفَرِ، فَعَلَيْكَ أَنْ تَصْحَبَهُ بِالْمَعْرُوفِ وَحُسْنِ السِّيرَةِ، وَرَفْعِ الْأَذَى وَالْمُواسَاةِ فِي الْمَالِ وَالْمَاكَلِ وَالْمُشْرَبِ، وَلا تَخْتَصَّ عَنْهُ بِشَيْءٍ، وَلَا تُنَاجِ عَنْهُ فِي حَضْرَتِهِ، وَإِنْ مَرِضَ وَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ تَقُومَ بِهِ فِي مَرَضِهِ، وَتُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ بِكُنْ لَهُ مَالٌ فَانْفِقْ عَلَيْهِ مِنْ مَالِكَ، وَأَنْ تَحْفَظَ لَهُ وَصِيَّتَهُ وَتَرِكَتَهُ حَتَّى تُبَلِّغَهَا وَرَثَتَهُ 226 روي عن عمر: لا يصلح السفر لأقل من ثلاثة فإن مات واحد تولى غسله وتجهيزه ودفنه اثنان 27

227

وذلك: أن المسافر يحتاج إلى من يعينه على الحمل على دابته، وقد يموت أو يمرض ولا يجد قائما به ومن يوصل ماله، وقد روي خير الركب أربعة وفي رواية: خير الأصحاب

أربعة.

وعنه: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده." 228

223 - المعارج 124/ 2 فما بعدها. 224 - تلقين الصبيان لنور الدين السالمي ص 157.

ص

47، وانظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا 1 ص 88. و

225 - منهج الطالبين لخميس الرستاقي (2/ 335