تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٨

تطبيقات القواعد الفقهية

156

- جواز فسخ الإجارة لضرورة السفر.

اختلف الفقهاء في جواز فسخ الإجارة بالطواري عليها سواء أكانت على رب العمل أو على الأجير أو على المحل، ومنشأ الخلاف هل عقد الإجارة عقد رضائي بين طرفيه إن تتامماه تم أو تناقضاه انتقض، أم هو وجوبي أي لازم بعد إبرامه بحيث لا يملك أحد نقضه إلا برضى سائر أطرافه؟ قولان.

253

والذي يهمنا هنا الطواري التي تطرأ على العقد بعد إبرامه؛ وذلك كأن يطرأ أمر

مفاجئ على الأجير فيمرض أو يموت أو يسافر لضرورة تلجئه للسفر.

أو على المؤجر فيموت أو يمرض بحث لا يمكنه الوفاء بشروط العقد. أو يحدث حدث على العين المؤجرة فتفسد أو تنعدم منفعتها المرجوة منها أو يمنع مانع قهري من الاستفادة بها إلى غير من الأمور التي قد تحدث عليها.

مجاهد وعبد الملك بن عمير وعاصم بن سليمان الأحول وقتادة بن دعامة وعمارة بن عمير ويحيى بن إسماعيل بن جرير وعمرو بن دينار وسهم بن منجاب، وقدم دمشق فحدث عنه من أهلها مكحول وعطية بن قيس وربيعة بن يزيد ويزيد ابن أبي مريم وعروة بن رويم اللخمي وزيد بن واقد وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وروى عن عبد العزيز عن يحيى عنه أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل وأبو محمد هبة الله بن سهل بن عمر وأبو القاسم زاهر بن طاهر … " تاريخ دمشق 49/ 313 لابن عساكر ترجمة،5718، الثقات لابن حبان ترجمة /5053. وانظر تهذيب الكمال 15/ 276 وتهذيب التهذيب 4/ 555.

253 - انظر: شرح النيل وشفاء العليل ج 10 ص 143 فما بعدها ط جدة، بَابٌ هَلْ عَقْدُ الْإِجَارَةِ لَازِمٌ كَالْبَيْعِ أَوْ جَائِزٌ وَلِكُلٍ رُجُوعٌ فِيهِ؟ قَوْلَانِ.