الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٣تطبيقات القواعد الفقهية
1.1
صلاة الغداة فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: "لعلكم تقرؤون خلف إمامكم"؟
قال: قلنا أجل. قال: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بها " 135
وما روي عنه: "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةُ 136 فالنداء بعدم وجوب قراءة غير الفاتحة في الركعات الجهرية - ولو شيئا يسيرا كآية واحدة - بعد هذه الأدلة الواضحة الجليَّة لهو في غير محله، فليتأمل.
وعن الامام جابر: من جابر بن زيد إلى الحارث بن عمرو: وأما الذي ذكرت من رجل يصلي المغرب والعشاء والصبح لم يقرأ فيهن بشيء من قراءة فإن أحب ذلك إليَّ أن يُعيد صلاته فيقرأ فيها، فإنه قد ترك السنة فيها، إلا أن يكون رجلا أميا لا يقرأ وأغْتَمَ فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
وفي قوم أَمَّهُم أُمِّي ولم يقرأ إلا فاتحة الكتاب ولم يُقِمُها: من جابر بن زيد إلى عنيفة وأما ما ذكرت من قوم أَمَّهم رجلٌ أمي في صلاة فيها قراءة فلم يقرأ إلا أم الكتاب لم يقمها، هل تمت صلاة من صلى معه أم يعيد صلاته؟ الجواب في ذلك: أنه يعيد صلاته فإنه قد خالف السنة، وما كان من أمر خولف فيه السنة
نقض.
137
2 - أخرجه الإمام الربيع في المسند الصحيح وأحمد والترمذي والحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم الصغير وفي مسند الشاميين والبيهقي في السنن والكبرى وفي معرفة السنن والآثار وغيرهم بهذا اللفظ وبلفظ " لا تقرأوا .. وبلفظ " لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن 1 - أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة والبيهقي والطبراني.
2 - موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد لإبراهيم بولرواح (5181) الإمام جابر، العوتبي: الضياء، ج 05، ص 348. وانظر الموسوعة المرجع السابق ص 509.