تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٢

تطبيقات القواعد الفقهية

170

وفي التاج: وإن شرط عليه ربّ المال الضمان فسدت المضاربة، وكان عليه قرضا وله الربح بالضمان ولزمه المال إن تلف وإن سلم فقيل: الربح بينهما على ما تشارطا عليه. واختير أنّ الشرط باطل والمضاربة صحيحة، لأنّ ربّ المال لم يقصد القرض، فيكون

دينا له عليه. .

270

6

وفي التمهيد وفيمن أتاه إنسان يطلب منه مالا مضاربة وشرط على الآتي إن مالي سالم من الخطر وإن أصابه شيء فهو مضمون عليك فقبل الشرط وضمن بالمال فأخذ الرجل المال المطلوب له وسافر به إلى بلد كان مدينا فيه فلما وصل بالمال أخذ المال غرماؤه وتقاضوه عن دينهم، أترى الشرط والضمان ثابتين على الآتي الطالب للمال وحجة صاحب المال عليه أم على الآخذ المسافر به.

يجتمع الأجر والضمان أم لا؟ ومن فروعها: ما روى وائل بن أيوب في حج أبي عبيدة أنه اتاه بمنى في خبائه ومعه خيار العلماء جميعا فسألهم عمن اكترى دابة إلى موضع معين فتعداه فعطبت الدابة. فقالوا جميعا يضمن الدابة ولا كراء عليه، وقال أبو عبيدة الدابة والكراء. الدرجيني الطبقات ج 2 ص 242 - 243، وانظر المدونة الكبرى ج 2 ص 497 ط التراث. باب الأجير والإجارة. وستأتي بمشيئة الله في محلها، وأما حكاية الاجماع فدعوى بلا دليل.

270 - يراجع بتأمل: كتاب الضياء 71/ 11. الجامع لابن بركة 292/ 2/266/ 2368/2. الكندي المصنف 109/ 25 التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني /483/ 4) الباب السابع والستون في المضاربة الشقصي المنهج ج 14، الحضرمي الكوكب ج 5 النهج التاسع عشر في المضاربة والربا وأحكام ذلك.

6