الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٣تطبيقات القواعد الفقهية
171
قال: فعلى هذا فله أن يأخذ ماله من أيهما شاء على معنى ما قد عرفنا من قول المسلمين في ذلك.271
10 - تزويج الولي الأبْعَدِ الحاضر عند غيبة الأقرب.
اختلف الفقهاء في تزويج أبعد الوليين مع وجود الأقرب منهما: فقيل: صحيح؛ كان الولي
الأقرب أبا أو غير أب وقيل بعدم صحة التزويج مع وجوده وقيل: ذلك في حق الأب خاصة، أما غيره من الأولياء فيجوز زواج الأبعد منهم مع وجود من هو أقرب منه وقيل: لا يصح تزويج أبعد الوليين مطلقاً كان الأقرب أبا أم غير أب؛ أما إذا غاب الولي الأقرب وصار الأمر بحال لا يمكن معه تأخير الزواج سواء من جهة الخاطب الكفء كأن يغيب عن الحوزة أو يجد الغير فتتضرر المخطوبة أو كان الضرر لاحقا بها إن أُجل التزويج لاستطلاع رأي الولي الأقرب فإن الولاية تنتقل إلى من بعده في المرتبة حتى لا تفوت المصلحة وليس للغائب بعد عودته أن يعترض على ما باشره الأبعد لأنه بسبب غيبته اعتبر كالمعدوم وصارت الولاية حقا لمن يليه. 72
272
271 - التمهيد للعلامة الرباني المحقق سعيد بن خلفان الخليلي الخروصي ج 8 ص 492 تحقيق حارث البطاشي الناشر مكتبة الشيخ محمد بن شامس البطاشي.
269 - انظر: جوابات الإمام السالمي (30/ 4، الولاية وص 365، تزويج أبعد الوليين وأقربهما موجود، المنتقى؛ شرح الموطأ ج 52/ 4، فتح الباري ابن حجر 4/ 462، باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما ن / دار المعرفة 4/ 462) باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما.
فتاوى السالمي النكاح. تزويج الولي الأبعد لغيبة الأقرب. 531/ 2.