تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

تطبيقات القواعد الفقهية

103

وقد سئل العلامة الشهيد أحمد بن سعيد الخليلي عن ذلك بما نصه "في قراءة القرآن

بعد الفاتحة أفرض هي من الفروض؟

الجواب: "نعم هي فرض من فرائض الصلاة فمن نسيها فليرجع إليها ما لم يجاوز تلك

الركعة وقيل مالم يجاوز إلى حد ثالث والله أعلم. *

139

وفي الديوان: "وقراءة القرآن في الصلاة فرض الله قال تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) المزمل.

وإنما يقرأ الرجل في صلاة الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وحدها سرا." 140

" والقراءة في الصلاة فرض واجب، ولكنه غير مؤقت إن شاء قرأ ثلاث آيات وإن شاء أكثر، وليس في ذلك حد في أكثر من ثلاث آيات .. "141 " قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - - يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ (إذَا الشَّمْسُ كُوّرَتْ) أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمِّهِ قَالَ سَمِعْت النَّبِيَّ عليه السلام في الصُّبْحِ يَقْرَأُ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ (قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي ﴿ق﴾ أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْعَائِدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ:" صَلَّى لَنَا

1 - الطلع النضيد في أجوبة العلامة أحمد بن سعيد جمع وترتيب محمد بن سالم بن خميس

المقبالي، ن/ مكتبة الجيل الواعد ط الأولى.

2 - كتاب الديوان مرجع سابق كتاب الصلاة مخطوط ص 66 - 67.

3 - كتاب الديوان مرجع سابق كتاب الصلاة مخطوط ص 72.