الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٠تطبيقات القواعد الفقهية
188
6
وإن لم يحسن التهليل والتكبير، فمثل قوله: الله أجل والله أعظم، وأشباه ذلك مما عندي أنه قيل: يقوم مقام التكبير إذا أعدم معرفة التكبير أو لم يطق لمعنى، ومعي أنه يخرج في بعض قولهم: إنه لا يجوز ذلك إلا بالعربية إذا أحسن ذلك وإطاقة القائل له، لأنها السنة والفريضة وبذلك أرسل الله بلسان عربي، فجميع شريعته تخرج على العربية، إلا لمن لم يطق ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومعي؛ أنه بعد أن لا يطيق التكبير بالعربية فتكبيره بالفارسية أشبه عندي عن إحالة التكبير إلى غيره من الذكر الله بالعربية إلا القرآن فإنه لا يجوز إلا بالعربية وعليه تعليم ذلك والاجتهاد فيه وكذلك جميع الشريعة من اللوازم في الصلاة. 293
وقد مر بك الكلام على من شك في تكبيرة الإحرام بعد مجاوزتها فقيل: يعيد وقيل لا يعيد، وهو المعول عليه خشية الانجراف مع الشيطان ورفعا للحرج؛ فانظره من الجزء الأول الشك في الاحرام من الفرع السادس الجزمُ بالمنوي شرط لتحقق النية ص 90 فما بعدها ط. ومن الجزء الثاني: الشك في تكبيرة الإحرام ص 123 فما بعدها. ط 2. ولا حاجة للتكرار هنا خشية الإطالة عليك والله يوفق الجميع للخير.
293 - بيان الشرع 78/ 11. الباب السادس عشر في تكبيرة الإحرام وانظر: المعارج 4 ص 53 فما بعدها المسألة الثَّالِثَة في تكبيرة الإحرام الأوسط لابن المنذر 3/ 78. الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير للشيباني أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني سنة الولادة 132/ سنة الوفاة 189 ص: 94) البابرتي العناية شرح الهداية (462/ 1) وغيرها.