تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٤

تطبيقات القواعد الفقهية

192

أُمِرَ بالغسل كما ترى فَكَرَّ عليه الجدري فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله ماذا

299

عليهم لو أمروه بالتيمم ولحديث عليه لما انكسر زنده فأمره أن يمسح على الجبائر فقد أخرج الإمام الربيع بسنده "أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب أنه انكسر إحدى زنديه فسأل النبي الله أن يمسح على الجبائر فقال نعم .. قال العلامة أبو ستة في الحاشية " قوله: "انكسر إحدى زنديه" إلخ الزند بفتح الزاء وسكون النون كما ضبطه في الصحاح حيث قال: (الزند) موصل طرف الذراع في الكف، وهما زندان: الكوع والكرسوع إلخ، قال بعضهم في بيان الكوع والبوع والكرسوع

ما نصه:-

فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي … لخنصره الكرسوعُ والرسغ ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب … ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط 301 وكذلك الصحيحُ إن خاف من استعمال الماء نزلةً أو حمّى فله أن يتيمم لأنّ كل ذلك مرض ظاهر والله أعلم.

وأَلْحَقَ العلماء بذلك كل ما يخاف منه الإنسانُ وقوع مرض أو ازدياده ولو حتى أو زكاما وكذا إن كان يغير عليه شعره من بياض إلى سواد أو يسقطه. الخ.

299 - أخرجه باللفظين المزبورين الإمام الربيع ح 173 - 174.

300 - مسند الامام الربيع ح 124.

301 حاشية الترتيب لأبي ستة 138/ 1. عامر بن علي الشماخي الإيضاح 271/ 1، 272؛ وحديث علي أخرجه الامام الربيع بن حبيب في المسح على الخفين، رقم: 36/ 1124)؛ وابن ماجة، كتاب

الطهارة وسننها، ح 649.