الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٧تطبيقات القواعد الفقهية
1.0
وفي الهجر فوق ثلاث ليال؛ إن قصده فهو حرام، وإن لم يقصده بل تشاغل بغيره أو بسبب جائز فلا لحديث: "لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث." فعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَحِلُّ المسلم أَنْ يَبْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ …
12011
وفي ترك المرأة الزينة والطيب بعد ثلاث في غير حداد على زوج، إن قصدت الحداد أثمت أما إن كان تعففاً من غير قصد فلا إثم عليها لما رواه البخاري وغيره من طريق زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .. 146 قَالَتْ زَيْنَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ
يہجر
1 - أخرجه بهذا اللفظ كل من الإمام الربيع في مسنده الصحيح ح 697 ومن طريق أنس بلفظ " قال: قال رسول الله: " لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث " ح 696 " والبخاري في الأدب وفي الإستئذان من عدة طرق مختصرا بهذا اللفظ ومطولا وفي بعضها أوله " لا تباغضوا .. باب الهجرة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن أخاه فوق ثلاث ليال بلفظ " لا يحل لمسلم " و " لا يحل لرجل" ح 6073 - 6077 و 6237 باب السلام، ومسلم في البر والصلة والآداب ح 2559 باب تحريم التحاسد، و 2560 باب تحريم الهجر فوق ثلاث باللفظين وبلفظ " لا يحل لمؤمن "والترمذي في البر والصلة باب الحسد 1934 وأبو داؤد في الأدب باب فيمن يهجر أخاه فوق ثلاث ح 4910 - 4914 وابن ماجة في المقدمة وأحمد في مسند العشرة وفي باقي مسند المكثرين وفي أول مسند الكوفيين وفي باقي مسند الأنصار وغيرهم. 2 - أخرجه الإمام الربيع في مسنده الصحيح ح 536 و 537 والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ومالك وابن حبان جميعهم في الإحداد وغيرهم.