تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

تطبيقات القواعد الفقهية

بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ

لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا 147

1 - البخاري باب إحداد المرأة على غير زوجها ح 1280 فما بعده ط مؤسسة المختار 1424 هـ ومسلم باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام ج 10 ح 1486 فما بعده والترمذي ح 1195 و 1196 والنسائي ومالك في الموطأ في الطلاق باب الإحداد وأبو داؤد ح 2299 باب إحداد المتوفى عنها زوجها و 2 230 - 2307 ما تجتنبه المعتدة وابن ماجة 2085 - 2087.

1.7