تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٦

تطبيقات القواعد الفقهية

214

وفي الحديث "صاحب المنزل أحق بالإمامة 350 وأما بعث طالوت فلا دليل فيه لأنه کرسول داود وخادمه كما يبعث الرسول ال الصحابة أئمةً في القتال أو غيره واشتكى

349 - ونصه:" عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا فِي مُصَلَانَا هَذَا، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقُلْنَا: تَقَدَّمْ، فَقَالَ: لا، لِيَتَقَدَّمْ بَعْضُكُمْ حَتَّى أُحَدِّثَكُمْ لِمَ لَمْ أَتَقَدَّمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، يَقُولُ: مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمُّهُمْ وَليَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ. أخرجه ابن أبى شيبة 32/ 2، ح 6119، وأحمد 53/ 5 ح 20551، وأبو داود 162/ 1 ح 596، والنسائي في "المجتبى" 80/ 2، وفي "الكبرى" (862)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني" (924) و (925)، وابن خزيمة (1520)، والطبراني في "الكبير"19/ (632)، والبيهقي في "السنن" 126/ 3 والترمذي 187/ 2 ح 356 وقال: قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيةٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبي صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ؛ قَالُوا صَاحِبُ الْمُنْزِلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْ الزَّائِرِ

و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ، وَقَالَ إِسْحَاقُ بِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَشَدَّدَ فِي أَنْ لَا يُصَلِّيَ أَحَدٌ بِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُ الْمُنْزِلِ، قَالَ وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّي بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا زَارَهُمْ، يَقُولُ لِيُصَلِّ بِهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ. وأخرجه الطبراني 286/ 19 - 632، والبيهقى 126/ 3، ح 5107. وابن قانع 45/ 3، والرافعي 412/ 2. والشيباني الآحاد والمثاني 2/ 132 ح 923 والنسائي في الكبرى ح 773، بلفظ" «إذا زار أحدكم قوما فلا يُصَلِّينَّ بهم». ويؤيده حديث" ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه" وفي لفظ" ولا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِهِ ولا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ على تَكْرِمَتِهِ إلا بإِذْنِهِ" وفي أخرى" "لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه من حديث أبي مسعود البدري، وانظر: شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي ج 1 ص 311 - 312) صحيح مسلم بشرح النووي،172/ 5، تحفة الأحوذي 31/ 2، النهاية في غريب الحديث 168/ 4، مسند أحمد 121/ 4، 118، والبحر المحيط في أصول الفقه (2/ 449 فما

بعدها.

مسألة الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة"

350 - الحديث بهذا اللفظ موقوف على جمهور الصحابة رضوان الله عليهم وهو معنى الحديث

السابق فانظر: التعليق السابق.