الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٠تطبيقات القواعد الفقهية
218
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَالَّذِي يَأْخُذُ بِهِ النَّاسُ الَّذِي يُغْمَى عَلَيْهِ أَيَّامًا، لَا يَقْضِي إِلَّا صَلَاةَ يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ مِثْلُ الْحَائِضِ، وَالَّذِي يُغْمَى عَلَيْهِ يَوْمًا وَاحِدًا يَقْضِي صَلَاةَ ذَلِكَ
الْيَوْمِ"
357
وعن ابن عمر يقضي المغمى عليه صلاة يومه ذلك" يعني الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يغمى عليه أو أفاق ووقتها باق بدليل الرواية السابقة عنه
358
أَمَّا من جعله كالمجنون فلا قضاء عليه مطلقا سواء للصوم أو الصلاة؛ إلا إن أغمي عليه بعد دخول الوقت أو أفاق قبل خروجه. ولذا قالوا: بنقض وضوئه لزوال عقله.
فعن ابن عباس الله لا قضاء على المغمى عليه والمجنون.
وعن أبي المؤرّج عن أبي عبيدة: لا قضاء عليه لا يوم ولا أقل ولا أكثر، وإن أفاق وبقي من الوقت شيء صلى ما أدرك.
والصحيحُ إذا أغمي عليه مثل ذلك والمجنون كالمغمى عليه، والنساء كالرجال، وكذلك من مرض مرضًا شديدًا؛ فمكث أيامًا لا يعقل؛ فلا إعادة عليه من رجل أو امرأة. 359
قال القطب في الجامع الصغير ج 3 ص: 35.
357 - ابن ابي شيبة الأحاديث رقم 6660 - 6664.
358 - أنظر الخراساني، المدونة الكبرى، ج 1، ص 477 ط 1 محققة. في ثلاثة مجلدات.
359 - المدونة الكبرى المرجع السابق.