الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢١تطبيقات القواعد الفقهية
219
"ومن أغمي عليه حتى مضت عليه صلاة قضاها إن أغمي عليه بعد دخول وقتها. وقولان قبله وان أغمي عليه قبل رمضان إلى أن خرج فلا قضاء عليه لأنه كالمجنون. وقيل: إنه يقضي وإنه صحيح العقل كالنائم وآفته في جسمه
وإن أغمي عليه بعد دخول رمضان فأصبح في اليوم الأول بلا نية من الليل فالقولان فيما صام من قليل أو كثير.
والمختار القضاء عليه إن أفاق قبل التمام لأنه فريضة واحدة على الصحيح. هذا تحقيق المقام وعليك السلام ومشهور الشافعية أنَّ المغمى عليه يعيد الصوم دون
360
الصلاة. 60
ومن أُغمِي عليه قبل أن يقف بعرفات فإن أفاق وأدرك شيئاً من الوقوف أجزأه إذا
ص
360 - الجامع الصغير ج للقطب اطفيش ص: 35. وانظر: الكوكب الدري للعلامة الحضرمي الصحاري كتاب الصوم أثر الجنون والإغماء على الصوم. ج 2. 388 فما بعدها وج 3 ص 124 من أغمي عليه فبل أن يقف بعرفات. وبيان الشرع ج 12 ص 193 فما بعدها. و 203 فما بعدها و ج 14 ص 233 234 وج 20 ص 217 فما بعدها صوم المغمى عليه والمجنون. وجامع أركان الإسلام للشيخ العلامة سيف بن سليمان الخروصي المتوفى سنة 1342 هـ، مطبوع ضمن المجموعة القيمة من ص 128 فما بعدها، وابن بركة ج 1 ص 328 والجيطالي القواعد 2 ص 93 والعوتبي الضياء سلمة بن مسلم الصحاري ج 7 ص 42 ن وزارة الأوقاف ط 1 والشماخي الإيضاح ج 1 ص 104 فما بعدها، والنيل وشرحه ج 1 ص 172 فما بعدها، و 2 ص 482 فما بعدها و 3 ص 393 فما بعدها والمعارج الصوم. وفتاوى الصوم للعلامة المفتي العام. وشمس الأصول مع شرحها طلعة الشمس للنور السالمي العوارض التي تعرض على الأهلية ج 2 وَاعْطِ كَحُكْمِ النَّوْمِ لِلإِغْمَاءِ … إِلَّا لَدَى الصَّلَاةِ فِي البِنَاءِ فَإِنَّهُ يَنْقُضُهَا كَالصَوْمِ … لِنُدْرَةِ الوُقُوع دُونَ النَّوْمِ