الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٢تطبيقات القواعد الفقهية
220
كان صحيحاً عند إحرامه وإلا فلا.
والتَّمِل إذا لم يفقه ما تفوه به فلم يَصْحُ حتى أفَلَت الشمس فلا حج له، وعليه الحج من قابل وعليه أن يتم المناسك إذا صحا، وقيل: إن حجه تام لأنه لا يقع طلاقه وعتاقه ويثبت عليه حكم الحد، وحجة من أبطل حجه إذا لم يقف من نشوه أنَّ أداء المفترضات لا تصح إلا بنية وقصد، والناشئ لا نية له، وهو جدير بحرمان الأجر وقمين ببطلان الحج وحري بسبب صنعه وسوء فعله بالقصور عن مراتب أهل السبق وحقيق بالإبعاد عن منازل أهل الحق وأرباب الصدق. 361
ومن جعل المغمى عليه كالنائم ألزمه البدل لجميع ما فاته من الصلوات، لأن النائم خاطبه الشارع بالأداء وقت الاستيقاظ لحديث" مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذا ذكرها. 362
361 - الكوكب الدري حكم حج المغمى عليه ج 6
362 - رواه الإمام الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». كتاب الصلاة ووجوبها، باب [28] في أوقات الصلاة، حديث رقم 184. قال الربيع وذلك في حين تجب عليه فيه الصلاة. وأخرجه البخاري 1/ 157 ومسلم 142/ 2 وأبو داود ح 442 و أبو عوانة 2/ 260 - 261 والنسائي 1 ص 100 والترمذي 335/ 1 والدارمي 1/ 280 وابن ماجه 695، 696 والطحاوي 23/ 2 وابن أبي شيبة في المصنف 1/ 189 / 2 والبيهقي 2/ 218 وأحمد 3/ 216، 243، 267، 269، 282 والسراج 2/ 117 وقد ورد هذا الحديث مطولا بلفظ: "من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا: أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) أخرجه البخاري 155/ 1 ح 597، ومسلم 142/ 2 ح 684 و 314، والبيهقي 218/ 2 و 456 من حديث أنس بن مالك مرفوعاً بهذا اللفظ ومختصرا من حديث أبي هريرة بلفظ: "من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري مسلم 1/