تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٨

تطبيقات القواعد الفقهية

226

ظاهر اللفظ لَمْ يُبح الإفطار لِكُلِ مريض؛ بل للمريض الذي تلحقه المشقة من أجل الصوم. قال: وهذا القول عندي أصح. 366

6 - عدم تكليفه حضور الخصومة وجواز ذهاب القاضي إليه والكاتب بالعدل لكتابة ما عليه من حقوق وتبعات ووصايا جائزة.

وان مرض المرفوع عليه، وأراد خصمه الإنصاف، لا يكلّفه الحاكم ما لا يطيق، ولكن إن صح للطالب حقٌّ عليه وسأل الحاكم أن يحجر من ماله قدر حقه فله ذلك خوفا من إتلافه أو موته؛ وإن وكل من يقوم مقامه فحسن، وكذا الأعمى 367

وإِذا تَقَدَّمَ رَجُلٌ إِلَى الْقَاضِي وَادَّعَى على رَجُلٍ حَقًّا وَالْقَاضِي لَا يَعْرِفُ أَنَّهُ مُحِقٌّ أو مُبْطِل فَأَرَادَ الْإِعْدَاءَ على خَصْمِهِ يُرِيدُ أَنَّهُ طَلَبَ من الْقَاضِي أَنْ يُحْضِرَ خَصْمَهُ فَهَذَا عَلَى

وَجْهَيْن:

الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عليه في المِصْرِ، وَأَنَّهُ على وَجْهَيْنِ أَيْضًا الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عليه رَجُلًا صَحِيحًا أو امْرَأَةً صَحِيحَةً بَرْزَةٌ تُخَالِطُ الرِّجَالَ وفي هذا الْوَجْهِ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يُعَدِّيَهُ وفي الِاسْتِحْسَانِ يُعَدِّيهِ، وَالْأَعْدَاءُ على نَوْعَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنْ يَذْهَبَ الْقَاضِي بِنَفْسِهِ. وَالثَّانِي: أَنْ يَبْعَثَ من يُحْضِرُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ الله صلى الله عليه وسلم فَعَلَ كِلَا النَّوْعَيْنِ إِلَّا أَنَّ فِي زَمَانِنَا الْقَاضِي لَا يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ.

366 - نور الدين السالمي المعارج المرجع السابق. 367 - أنظر: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني. (الباب الحادي عشر في إحضار الخصوم وما يفعله الحاكم فيهم وذكر (المدرة ج 7 ص 354 والمنهج ج 5 ص 376 مكتبة مسقط 10 مجلدات وشرح النيل ج 13