الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٣تطبيقات القواعد الفقهية
231
الانتقال من الصوم إلى الإطعام في كفارة الظهار وفي الوطء في نهار رمضان؛ بناء على القول بوجوب الترتيب في الكفارة. قال:-
وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِّسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ: فَمَن لَّمْ تَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (2) المجادلة.
فقد نصت الآية الشريفة على الانتقال من الصوم الى الإطعام في حال عدم استطاعة الصيام. والمرض من أقوى الأعذار وأولاها بالترخص برخص الله عل.
وقد عذر الله المريض من الصوم في الركن الأساسي صوم شهر رمضان المبارك؛ فأباح له الفطر مع لزوم القضاء إن وجد الاستطاعة بعد، قال تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ) و هذا أولى بالعذر. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر
ولا ضرار في الإسلام"
374"
374 - حديث نبوي شريف أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية ح 3635 والترمذي في البر، ح 1941 وابن ماجة في سننه باب مَنْ بَنَى في حقه ما يضر بجاره ح 2340 - 2342 والتحفة 5065 و 6016 والنسائي في سننه ومالك في الموطأ في كتاب الأقضية باب القضاء في المرفق ح 1461 وباب مالا يجوز من عتق المكاتب ح 1540 وأحمد في مسند بني هاشم ح 719 والدار قطني في سننه والطبراني