الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١١تطبيقات القواعد الفقهية
109
والصم والبكم للزوج كالطفولية له في المسائل المذكورة والآتية، وإن كان الأبكم أو الأصم
1??
يفهم أو يفهم عنه ولو بكتابة فهو الذي يختار نفسه … ورخص للخليفة في فداء أو خلع إذا كان لعذر، ومثل الطفل والمجنون الأبكم والأصم ومثل الطفلة والمجنونة الصماء والبكماء في أحكامهم كلها عند بعض، أما إذا كان يفهم من كان كذلك بالإشارة أو بالكتابة فهو كمن يتكلم بلسانه.157
(ولا يلزم مبرسما خولط في عقله والأصم والأبكم إذا نشأ مع قوم يعرفون بالإشارة ما يريد إن جاز عليهما ما صنعا من طلاق أو نكاح أو غيرهما كإيلاء) وظهار وفداء وبيع وشراء، وقيل: لا طلاق لهما ولو أفهماه بإشارة أو كتابة، والصحيح الأول 158 والأصم والأبكم كالمجنون، وإن كانا يفهمان بإشارة أو كتابة، ويفهمان قبولا أو ردا بذلك، فما علق لهؤلاء لا يصح لصاحبه فيه وكالة ولا أمر ولا استخلاف حتى يرد منهم، وكذا ما بيع لهم أو اشتري لهم؛ لأنه متعلق فيه حقهم فلا رأي فيه لصاحبه، وكذا معلق إلى أحد أو إلى شيء أو باعه بخيار) وكان الخيار للمشتري نفسه أو علقه المشتري إلى غيره بأمر البائع أو علقه إلى شيء فلا وكالة فيه أو خلافة أو إمارة للبائع حتى يرده المشتري أو يفعل ما هو كالرد، وقيل: إن وكل أو أمر أو استخلف أحدا صح وكان قبولا للبيع، وإن كان الخيار للبائع، فإذا وكل أحدا فيه أو أمره أو استخلفه فذلك إبطال للبيع وصح فعله،
وقيل: غير إبطال فلا يصح.
159
156 - شرح النيل للقطب اطفيش (61/ 7) 157 - شرح النيل للقطب اطفيش (281/ 7) 158 - شرح النيل للقطب اطفيش (505/ 7) 159 - شرح النيل ج 9 ص 515