تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٨

تطبيقات القواعد الفقهية

246

أنَّ الاضطرار الذي لا يكون بالمخمصة لا يبيح هذا التناول رُدّ على ذلك بأنَّ ذكر المخمصة هنا إنَّما هو وارد مورد الأغلب المعتاد، وما كان وارداً مورد الأغلب المعتاد من المنطوقات الشرعية فإنَّه لا يؤخذ بمفاهيمها المخالفة، لأنَّ مِن شرط الأخذ بالمفاهيم المخالفة في الحكم أن يكون المنطوق لم يُسق مساق الأغلب المعتاد. فلذلك نحن نميل إلى قول من يرى بأنَّه لا مانع من التداوي بالمحرمات، ولا تكون في هذه الحالة مُحرمة، فلا ينطبق عليها الحديث الشريف لأنها خرجت عن طور التحريم إلى طور الإباحة بسبب الاضطرار إليها.

391

هذا - كما قلتُ: المحقق الخليلي المفتي العام عندما يتعذر وجود العلاج المباح. اختلف العلماء في التداوي بالمحرّم فبعض الأقدمين يجيزه قياسا على إجازة الميتة للمضطر، وبعض يمنعه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ" وَإِذا صح هذا الحديث بطل العمل بالقياس لكن الشيخ خلفان 392 استظهر الجواز فيما يتعلّق بالطلي، والدهن والمنع في الأكل والشرب منعا باتا. والذي عليه بعض المحققين أن لا فرق بين الأكل والشرب وبين دهن بدن الآدمي. قال الصنعاني في سبيل السلام (ج. 3. ص. (6) ما نصه: يجوز الانتفاع بشحوم الميتة

سابق ص

146 و 242.

391 - سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة ص: 15، والفتاوى الطبية مرجع أما عن نقل الأعضاء لجسم المريض .. فانظر ص 258 فما بعدها. وارجع إلى جهد المقل للباحث ط 3 "مسألة الجناية على الميت" تجد بغيتك إن شاء الله وعمل فقد بحثت المسألة هنالك بما يغني بإذن

الله. عن الإطالة هنا.

392 - الشيخ خلفان بن جميل السيابي

مر

التعريف به.