الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٢تطبيقات القواعد الفقهية
260
محرم منها شيئا من بدنه إلا لمعنى الاضطرار إلى ذلك ومسه لوجهها وباطن کفها لمعنى من غير شهوة معي أهون من مسها هي ذلك منه. 12
412
" … وقد رخصوا أن يداوي الرجال عند الاضطرار النساء على سبيل السترة والاحتياط أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سألت أحمد بن حنبل - أو سئل وأنا أسمع عن المرأة
يداويها الرجل في مثل الكسر وشبهه؟ قال: نعم قد رخص في ذلك عدة من التابعين. قال أبو بكر حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال سألت عطاء بن أبي رباح عن امرأة منا في رأسها سلعة لا يستطيع النساء أن يداوينها قال يخرق في خمارها قدر السلعة ثم يداويها الرجال. قال وحدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا مسكين بن بكر عن شعبة عن يونس بن عبيد عن هشام بن عروة قال خرج في عنق أختي خراج فدعا عروة الطبيب فأمره أن يقور الموضع ثم يعالجها. 413
"امرأة تقوم بِالعِنَايَة بِجَدِ زَوْجها وهو رجل كَبِير في السّن وفاقد للعقل، من أجل تَنْظِيفه تتطلع على عَوْرَته في بعض الأحيان، فما قولكم.؟
412 - بيان الشرع لمحمد الكندي،191/ 6، فما بعدها الباب السابع والأربعون في الطبيب وما أشبه ذلك. معارج الآمال لنور الدين السالمي 3512 التنبيه الثاني: في جواز إظهار العورة عند الضرورة
إِلَى إظهارها.
413 - ابن عبد البر: التمهيد، ج 05، ص 280 مرجع سابق.