تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٣

تطبيقات القواعد الفقهية

261

414

ج: إِنْ كَان يُوجَد رَجل يَقُوم بهذا الأمر دُونَها فَلَيس لها ذلك، أَمَّا إِن تَعَذَّر أن يَقُوم بذلك رجل فيُبَاح في حال الاضطرار ما لا يُباح في حال الاختيار على أَن تَغُضَّ بَصَرَهَا قَدرَ استِطَاعَتِها، وعلى أن تَضَع حَائِلاً بين يَدِها وبَيْن عَوْرَتِه عندما تقوم بِتَنْظِيفه. 13 - تحميل رفع الشهادة فيما عدا الحدود؛ فله أن يُحمّل شهادةً عنده لغيره شخصا آخر يتحملها عنه كي يؤديها المتحمّل لها متى أرادها من كانت له فيها مصلحة، أما تحميلها في الحدود فلا، ولا تقبل ممن تحملها من غيره لما في ذلك من وجوب درء الحدود بالشبهات. ولا تجوز الشهادة عن الشهادة في الحدود كلها إجماعاً واختلفوا في الشهادة عن الشهادة في القتل الموجب للقود والجروح الموجبة للقصاص فأباها قوم وأجازها آخرون وإجازتها أصح لأنها تخرج مخرج الحقوق 415

وأما الشهادة عن الشهادة على الأحداث في البراءات، فقد عرفنا أن ذلك لا يجوز عمن أخذنا عنه، ولا نعلم أن أحدا قال: إن ذلك يجوز نصا إلا ما يدل على إجازة ذلك من معاني قولهم في بعض القول، لأن الشهادة عن الشهادة معنا في هذا أشبه من الشهادة

414 - سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة)

وهنا فائدة طبية لا بأس من ذكرها: عن ابن وهب قال: أخبرني عقبة بن نافع عن ربيعة أنه قال: لا بأس أن يعالج المريض بلبن الشاة السوداء والبقرة السوداء ولبن المرأة أول بطن، لا نرى بذلك كله بأسا. وقال زيد بن البشير سمن البقرة السوداء التي لا بياض فيها يجلو البصر. انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 5/ 281. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي المالكي المتوفى: 463 هـ

415 - الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي 2/ 18، [الشهادة عن الشهادة في الحدود]