الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٤تطبيقات القواعد الفقهية
262
على الشهرة، لأنه قد قيل إن الشهادة عن الشهادة جائزة في جميع الحقوق والنكاح، والطلاق والعتاق، والموت والأنساب، والإقرارات، وجميع الحقوق، ولا نعلم أنَّ أحدا من أهل العلم، قال في ذلك بخلاف هذا، فأجمعوا فيما نعلم أنه لا تجوز الشهادة عن الشهادة في الحدود كلها، ولا نعلم في ذلك اختلافا.
واختلفوا في الشهادة عن الشهادة في القتل الموجب للقود، والجروح الموجبة للقصاص، فقال من قال: لا يجوز ذلك.
وقال من قال: إن ذلك جائز لأنه يخرج مخرج الحقوق، ولأنه قد أجاز ذلك بعض من أجازه من شهادة قومنا على المسلمين، ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم قال إن ذلك تجوز فيه الشهادة على الشهرة، فلما أن قيل في الشهادة على الشهرة بالاختلاف، دل ذلك معنا أن الاختلاف فيه أقرب والشهادة فيه عن الشهادة أوجب، وإن كنا لا نعرف ذلك نصا وحفظا، كما عرفنا الاختلاف في شهادة الشهرة نصا وحفظا، مع أن اختيارنا وما نحبه أنه لا تجوز الشهادة في الأحداث عن الشهادة في الأحداث في الأحياء وفي الأموات، ولا في أئمة الضلال، ولا في حال من الحال.
416
14 - تأخير إقامة الحد على المريض فيما دون النفس حتى يبرأ.
416 - بيان الشرع لمحمد الكندي ج 4/ 292 المنهج والتاج ج 4 الباب الثامن عشر: في الشهادة
عن الشهادة وجوازها، ولفظها، ونحو ذلك.