الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٦تطبيقات القواعد الفقهية
264
قال في النيل وشرحه" وَإِنْ خَرَجَ الْمُقِرُّ بَعْدَ قَتْلِهِ مَجْنُونًا غُرِمَتْ دِيَتَهُ إِنْ جُنَّ قَبْلَ جِنَايَتِهِ وَحَلَّ قَتْلُهُ إِنْ جُنَّ بَعْدَهَا، وَكَذَا إِنْ زَلَى مُحْصِنٌ أَوْ ارْتَدَّ مُوَحِدٌ أَوْ طَعَنَ أَوْ مَنَعَ حَقًّا أَوْ قَتَلَ أَحَدًا بِجَسَّاسَتِهِ، ثُمَّ جُنَّ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، وَقِيلَ: حَتَّى يَبْرَأَ.
ش (وَإِنْ خَرَجَ الْمُقِرُّ) أَوْ الْمُبَيَّنُ عَلَيْهِ بَعْدَ قَتْلِهِ طِفْلًا وَقَدْ ظُنَّ لِعِظَمِهِ بَالِغَا وَلِبَيِّنَةٍ بِبُلُوغِهِ أَوْ إِقْرَارِهِ أَوْ مَجْنُونًا) أَوْ أَبًا أَوْ مُوَحِدًا أَوْ مَقْتُولَهُ مُشْرِكٌ أَوْ عَبْدٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّنْ لَا يُقْتَلُ بِمَنْ يَقْتُلُ إِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَجْنُونٌ وَقْتَ إِقْرَارِهِ، أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَجْنُونٌ وَقْتَ قَتْلِهِ غرِمَتْ دِيَتهُ أَيْ يَغْرَمُهَا لِوَلِيّهِ قَاتِلُهُ، وَلَهُ دِيَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِنْ جُنَّ قَبْلَ جِنَايَتِهِ) فِي صُورَةِ خُرُوجِ الْمُقِرّ مَجْنُونًا ...... 420
وَلَا يُقْتَصُّ فِي قَطْعِ الْيَدِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ جَانٍ مَرِيضٍ حَتَّى يَبْرَأَ وَقِيلَ: يَجُوزُ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ إِلَّا إِنْ جَنَى فِي مَرَضِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ فِي مَرَضِهِ وَقِيلَ: لَا. وَإِنْ جُرِحَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ قَاطِعُ يَدِ رَجُلٍ لَفْظُ يَدِ مَعْمُولٌ لِقَاطِعٍ مُضَافٌ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ مُتَعَلِّقٌ بِجُرحَ بَعْدَ قَطْعِهِ وَكَذَا غَيْرُ الْيَدِ مِمَّا أُرِيدَ الِاقْتِصَاصُ مِنْهُ، وَذَلِكَ الْجُرْحُ فِي مَحِلِ الْقَطْعِ أَوْ بِهَا قُرْحٌ فِي مَحِلِ الْقَطْعِ كُرِهَ قَطْعُهَا حَتَّى تَبْرَأَ وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الِاقْتِصَاصِ قَبْلَ الْبُرْءِ فَلَا يُدْرَكُ عَلَيْهِ حَتَّى يَبْرَأَ.
وَلَا يُقْطَعُ عُضو أَوْ يُقْلَعُ بِوَقْتٍ يُخَافُ أَنْ يَكُونَ يَتَوَلَّهُ فِيهِ مِنْ قَطْعِهِ أَوْ قَلْعِهِ مَوْتٌ أَوْ بُطَلَانٌ لِجَسَدِهِ أَوْ بَعْضِهِ كَالسَّمَائِمِ سَمَائِمِ الشَّتَاءِ أَوْ سَمَائِمِ الصَّيْفِ، 421
420 - النيل وشفاء العليل الأول نص متن النيل للعلامة الثميني وما بعده الشرح المرموز إليه ب/
ش انظر: ج 15 ص 214.
421 - النيل وشرحه ج 15 ص 285.