الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٣تطبيقات القواعد الفقهية
271
وهنا مذهب رابع: ذكره الشيخ خَميس بن سعيد وكَأَنَّهُ مِمَّا منَّ الله به عَلَيْهِ، وذَلِكَ أَنَّهُ قال في الدراهم إذا كَانَتْ في سكتها أصنام إن كَانَ الْمُصَلِّي بها حاملا للدراهم حافظا لها عن الضياع وهي غائبة حيث لا يراها أحد، فأرجو أنها لا تفسد صلاته، وهَذَا قول مبني على التيسير للضرورة إلى حملها.
قال عمر بن سالم وأنا قد عنيت بها في الصَّلاة فأخذت بقول من قال: إِنَّ الصَّلاة بها
جائزة إذا نوى بها المُصَلّي حفظ ماله حَتَّى يَصِحٌ عِنْدَ الْمُصَلِّي أن بها صنما. 429 وهنا مذهب رابع: ذكره الشيخ خَميس بن سعيد وكَأَنَّهُ مِمَّا منَّ الله به عَلَيْهِ، وذَلِكَ أَنَّهُ قال في الدراهم إذا كَانَتْ في سكتها أصنام إن كَانَ الْمُصَلّي بها حاملا للدراهم حافظا لها عن الضياع وهي غائبة حيث لا يراها أحد، فأرجو أنها لا تفسد صلاته، وهَذَا قول مبني على التيسير للضرورة إلى حملها.
قال عمر بن سالم وأنا قد عنيت بها في الصَّلاة فأخذت بقول من قال: إِنَّ الصَّلاة بها جائزة إذا نوى بها المُصَلّي حفظ ماله حَتَّى يَصِحَ عِنْدَ الْمُصَلّي أن بها صنما. المعارج الصلاة 5 ص 230
قال أبو سِتَّة لَمْ أر من تعرض لِهَذِه المسألة، ولكن في منع الصلاة بها حرج عظيم لا يوافق إيناس الشريعة، قال الله تَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، وقال صلى الله عليه وسلم: بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمحَةِ السَّهْلَةِ»، وهَذَا يكاد أن يَكُون من الغلو في الدين؛ فَإِنَّهُ قلَّما يَخلو إنسان من استصحاب هَذِه السكَّة في الحضر والسفر، وفي منعه الصَّلَوَات
429 - معارج الآمال لنور الدين السالمي (2705 التنبيه الثالث في الصَّلاة بالدراهم والدنانير التي
فيها الصور والأصنام.