الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨١تطبيقات القواعد الفقهية
279
6
وله أن يقترض من ماله ويرد إلا أن يكون قد اشتغل بمال اليتيم، عن طلب المكسبة له ولعياله، وإن ترك مال اليتيم، ضاع، وإن اشتغل به ضاع عياله، فهذا يفترض للقوت ولوقت عياله، فإن أبسر، فليرد. وإن مات، قبل أن ييسر، رجونا ألا يكون عليه إثم ولا مطلوب. وليس له أن يضر اليتيم فضل على نفقته وكسوته، وصلاح ماله فإن اقترض على هذا فنرجو أن لا يكون عليه بأس. وكذلك المحتسب. وقول له أن يأخذ أجراً، على عمله فى مال اليتيم مثل أجر المثل، فى ذلك العمل.
434
434 - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي 488/ 10 القول الثاني والثمانون في الوصي إذا لم يقدر على ورثة الموصي والموصي له وفى وصى اليتيم الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد الكدمي ج 5 ص 42. الجامع لابن جعفر (369/ 5)
١٬١٤٨ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.