الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٢تطبيقات القواعد الفقهية
280
الفرع السادس
المشقة الحاصلة من المدين الممتنع عن الوفاء
وفيها مسائل منها: 1 - المقاصة الجبرية وذلك أن يأخذ الدائن من مال المدين الملِيّ الممتنع عن الوفاء قدر حقه الواجب له. وهذه المسألة المعروفة بمسألة "الظُّفَر" عند جمهور العلماء، وتُعرف عند أصحابنا خاصة بمسألة " الانْتِصَار 436
435
قال العلامة المحقق احمد الخليلي فمِن العُلماء من شدّد في ذلك ومنع الانتصار، وهذا هو رأي جمهور المالكية، وقال به بعض الشافعية وهو الذي رَبَّحه كثير مِن الحنابلة، ومن بينهم ابن تيمية.
435 - الظَّفَرُ: الفَوْزُ بما طالَبتَ، والفَلَجُ على مَن خَاصَمْت، وظَفِرْتُ بفُلانٍ ظَفَراً فأنا ظافِرٌ، وظَفَّر اللهُ فلاناً على فُلانٍ، وأَظْفَرَه إظفاراً مِثلَهُ.
وفلانٌ مُظَفَّرٌ أي لا يؤوبُ إلا بالظُّفَر فتُقِل نَعْتُه للكثرة والمبالغة، وإن قيل: ظَفَّرَ اللَّهُ فلاناً أَي جَعَلَهُ مُظَفَّراً جازَ، وظَفَرتُ فلاناً تظفيراً، أي دَعَوْتُ له بالظُّفَر، وظَفَرتُه على فُلان: غَلَّبْتُه عليه، وذلك إذا سُئِل: أَيُّهُما ظَفِرَ فَأَخْبَرَ عن واحدٍ غَلَبَ الآخَر فقد ظَفَّره. العين للخليل الفراهيدي 4 ص 151. مادة
(ظفر)
436 - الانتصار لغة هو: الانتقام، وانتصر منه انتقم منه، وشرعا أخذ المظلوم من مال الظالم مثل حقه، وأصله في كتاب الله قوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ومن السنة قول النبي للهند لما اشتكت من أبي سفيان عدم النفقة "خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف"