تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٨

تطبيقات القواعد الفقهية

286

يُقِرُّ على شيءٍ واحِدٍ، والأُنثى لَيَاءُ ونِسْوَةٌ لِيَانٌ وإِنْ شِئْتَ لَيَاوَاتٌ 442

والمراد به امتناعه عن أداء ما عليه بغير عذر. يُحِلُّ عرضه" أي يُجِيزُ للدائن ذكره بالظلم وشكايته عند الحاكم .... الخ

سئل النور السالمي ما نصه "امرأة تركت عندي بعض المتاع أمانة وقد كان لي عليها دراهم فهلكت فلما طالبت وارثها في حقي قال: إنَّ تركتها لم تف الغرماء وأنت إن كانت معك بينة فهاتها ولم تكن لي بينة ولا أعلم أنَّ القول في تركتها كما قال الوارث أم لا؟ فهل لي أن أخذ ذلك المتاع عن حقي إذا كان أقل من حقي بدون أن أبيعه في السوق فيمن يزيد أو لا بد من بيعه في السوق كما يباع مال الهالك في قضاء دينه أم ليس لي إلا تسليمه لوارثه وحقي يذهب وليس لي الانتصار مع تمسك الوارث بإعطاء الحكم؟

أرأيت إذا لم يطالبني الوارث فيه مع علمه به أو مع عدم علمه أكل ذلك سواء أم لا؟ الجواب: إذا لم تعلم أن المال متفرق بإقرار من الهالك أو بيئة على ذلك فليس قول الوارث عليك بحجة إلا إذا أنزل عندك في منزلة العدالة وسكنت نفسك إلى صدق قوله وجب عليك قبول قوله وهو معنى قولهم في الأثر إذا صدقته وذلك هو العمل بخبر الواحد العدل. وليس لك الانتصار مع اذعان الوارث بالحكم وإنما الانتصار عند تمرده عن الحكم وتقحمه على الظلم (وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، فَأُوْلَئِبِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن

سبيل) سورة الشورى،

442 - انظر: المحيط في اللغة لابن عباد، ما أوَّلُه (اللام والمخصص لابن سيدة ج 4 ص 252 كتاب الأضداد؛ تحقيق خليل إبراهيم جفال، وتاج العروس فصل اللام ج 39 ص 489 ن دار الهداية.