الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٢تطبيقات القواعد الفقهية
290
وقوله: مَن نَفَّسَ عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب القيامة، ومن يَسَّرَ على معسر في الدنيا يَسَّرَ اللهُ عليه في الدنيا والآخرة 447
يوم
22911
وقوله: " من نَفَّسَ عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة" 448 وقوله " لزوم الفقير حرام 449 والمراد بلزوم الفقير التضييق عليه في طلب الدين فإنَّ من لزمه في ذلك مع العلم بأنه لا يجد الوفاء فقد آذاه وضيق عليه وأذله، وفعل ذلك في المعسر حرام 450
451
ويَضرِبُ له أجلا للاكتساب ويفرض عليه من كسبه. وعلى هذا جمهور العلماء خلافا لشريح في قوله: إنَّ الآية مختصة بديون الربا في الجاهلية والجمهور أخذوا باللفظ العام لا يكلف المدين أن يقضي بما عليه ضرر في
447 - أخرجه مسلم في الذكر ح 2699 و الترمذي في البر والصلة ح 1931 و 2946 وفي الحدود ح 1425 باب الستر على المسلم وأبو داود في الأدب ح 4946 وابن ماجة في المقدمة ح 225 مطولا باب من أحيا سنة قد أميتت وفي الأحكام باب إنظار المعسر ح 2417 مختصرا على المعسر والنسائي في الكبرى.
448 - أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار ح 21574 والبهقي في الشعب فيما يقول العاطس، والدارمي في "من أنظر معسرا وعبد بن حميد فيمن نفس عن غريمه. 449 - رواه الربيع بن حبيب في مسنده أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن مسعود يقول: قال النبي: الحديث " وانظر شرح الجامع للنور السالمي شرح الحديث المذكور ج 3 ص 250 المرجع السابق. 450 - المرجع السابق الجامع الصحيح وانظر الشرح.
451 - ينظر منهج الطالبين ج 6 ص 110 الفريضة على المدين، ن مكتبة مسقط ط الأولى. وانظر: أدب القضاء في الاسلام فقد يسطت المسألة هنالك فلا أطيل عليك هنا. من: المبحث السادس التنفيذ ص 123 فما بعدها ط 2.