الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٣تطبيقات القواعد الفقهية
291
خروجه من ملكه؛ كثيابه ومسكنه المحتاج إليه وخادمه كذلك، ولا ما يحتاج إلى التجارة به لنفقته ونفقة عياله؛ كآلة صناعته وحرفته ودابته التي لا بد له منها للتنقل في ضرورياته وما شابه ذلك في الوقت المعاصر كالسيارة والمعدة وآلة الصناعة والحراثة ومنها سيارة الأجرة التي يسعى عليها؛ من كل ما لو أجبر على بيعه والخروج منه أصابه ضرر في معيشته ونفقة من تلزمه نفقته ممن يجب عليه عوله وهكذا فقس عليه. إنما يجبر على الكسب ويفرض عليه قدر دخله بعد إخراج ما يحتاجه ضرورة لنفقته ومن يلزمه عوله كما تقدم بأدلته، وقد بحثت ذلك في أدب القضاء فراجعه من هنالك، وفي الجهد وفي الجزء الأول والثاني والرابع من هذا المشروع. 2
452
452 - انظر: "الفرع الثاني من المعاوضات المالية "الإبراء من الجزء الأول من هذا المشروع. ص 120 فما بعدها. ط. والفرع السابع مشقة العسر" من هذا الجزء والتفليس من الجزء الرابع.