الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٢تطبيقات القواعد الفقهية
310
الفرع العاشر مشقة الإكراه
الإكراه لغة: مأخوذ من الكُره - بضم الكاف بمعنى القهر أو من الكره بفتحها- بمعنى المشقة، وهو حمل الغير على شيء لا يرضاه ولا يحبه. 486 قال تعالى" وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم يجبّار … (45) ق/ بمعنى ما أنت متسلطا عليهم، أو مستعليا بالسوء، أو متعديا عليهم. يقال: أجبره بالهمزة، وجبره بلا همزة قهره، فهو جبار.
صلے
واصطلاحا: "حمل الغير على فعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو ترك ونفسه"
EXYII
قال جل شأنه (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (يونس.
والإكراه نوعان: ملجئ وغير ملجئ.
فالإكراه الملجئ الكامل) وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار كالتهديد بالقتل، أو التخويف بقطع عضو من أعضائه أو بضرب شديد يخاف منه إتلاف نفسه أو عضوه بغير رضا ولا اختيار. و الإكراه غير الملجئ (الناقص) وهو التهديد بما يضر النفس أو العضو دون إتلافها، كالتخويف بالحبس أو التقييد بقيد أو بضرب يسير، أو إتلاف بعض المال. وهو يعدم الرضا ولا يفقد الاختيار. 488
486 - المصباح المنير مادة (كره) ص 203. الراغب: غريب القرآن 35/ 4.
273/ 1
المصطلحات. معجم
487 - نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي. د. وهبة الزحيلي، ص 86. طلعة الشمس 412/ 2. الرخصة الشرعية د. عمر كامل، ص 128. كشف الأسرار 4 ص 632.