الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٨تطبيقات القواعد الفقهية
116
وَلَهُ أَجْرُ مَا عَمِلَ أَوَّلًا وَآخِرًا فَقَط، وَكَذَا إِنْ تَعَدَّدَ عَمَلُ غَيْرِهِ فِي خِلَالٍ عَمَلِهِ لَهُ عَمَلُهُ فَقَطْ
173 "
وفي غير ذلك كثير فليتأمل.
1 - شرح النيل باب الطواري على محل العمل ج 10 ص 191.
١١٨ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.