تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٤

تطبيقات القواعد الفقهية

312

واختلفوا في حد الإكراه؛ فروي عن عمر بن الخطاب أنه قال ليس الرجل أمينًا على نفسه إذا أخَفْتَه أو أوثَقْتَه أو ضربته. وقال ابن مسعود ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكلما به وقال شريح والنخعي: القيد كره، والوعيد كره، والسجن كره. قال ابن سحنون وهذا كله عند مالك وأصحابه كره والضرب عندهم كره، وليس عندهم في الضرب والسجن توقيت إنما هو ما كان يؤلم من الضرب وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره قل أو كثر، فالضيق يدخل في قليل السجن، وإكراه السلطان وغيره إكراه عند مالك. 491

قال القطب الله: "وحد الإكراه أن يُهدِّد المكرَة قادر على الإكراه بعاجل من أنواع العقوبات يُؤثر العاقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه، وغلب على ظنه أنه يفعل به ما هدده إن امتنع مما أكره عليه وعجز عن الهرب والمقاومة والاستعانة بغيره، ونحوها من أنواع الدفع. ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص والأسباب المكره عليها في فروع، وقيل: لا يبيح التقية على أصولنا إلا ضرب يقع عليه في ذاته أو قتل خاصة، ولعل سلب المال

491 - انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال للحديث؛ وكتاب الإكراه، سماحة المفتي المرجع السابق. والعوتبي سلمة بن مسلم الضياء طلاق المكره. ومنهج الطالبين وبلاغ الراغبين للعلامة خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي 312/ 16 القول السابع والعشرون في طلاق المكروه والمجنون ج/ن/ مكتبة مسقط وشرح كتاب النيل وشفاء العليل للقطب اطفيش 511/ 7 فما بعدها. اليمين بالطلاق وطلاق الإجبار.