الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٥تطبيقات القواعد الفقهية
313
المؤدي إلى الموت داخل في القتل. 492
والتحقيق أنَّ التخليد في السجن يبيح التقية.
وقيل: إذا خاف وظهرت القرائن الدالة على ذلك التهديد وإحضار السوط وإشهار
السيف وإشراع الرمح. وقيل: إذا علم منه في الماضي إيقاعه وبطشه.
والإيذاء باللسان لا يبيح التقية ولو عظم، وقيل: إذا خاف ضربا فله التقية ولو لم تظهر القرينة ولا حضرت آلة الضرب إن كان قادراً على الإكراه، ولا يشترط في التقية المعرضة بل اطمئنان القلب بالحق على الصحيح واشترطها بعضهم، وأجمعوا على وجوبها على من هو ثابت العقل عارف بها إن حضرت له في تلك الحال وهي أن توهم السامع بمعنى في نفسك خلافه .... 493
أبو معاوية عزان بن الصقر وغيره من الفقهاء من أهل عمان في قوم ركبوا في سفينة في البحر فخافوا الغرق والهلاك لشدة الخب أن لهم أن يلقوا ما فيها من حمولتهم وأموالهم ليخلصوا أنفسهم من الموت إذا رجوا ذلك بإلقاء أموال الناس في البحر ويضمنوا القيمة.
492 - المراد بقوله المعرضة التعريض بالقول وهو الإتيان بلفظ له احتمالان فأكثر فتوهم السامع بذلك اللفظ المشترك وانت تقصد خلاف ما يفهمه من قولك. كما سيتبن لك بعد إن شاء الله؛ في الكلام على المعاريض تحت عنوان (مشقة الصدق) 493 - القطب هيميان الزاد إلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ) الآية 106 من سورة النحل. ج 376/ 9 فما بعدها، نور الدين المشارق التقية أجز تقية بقول إن خلص … من نيل ضر من به القول يخص/ 399/ 2 الخليلي المفتي العام طلاق المكره المنهج ج 5 القول السادس والثلاثون في الأيمان بالأفعال والجير عليها. وج 15 القول السابع والعشرون في طلاق المكروه والمجنون.