تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٧

تطبيقات القواعد الفقهية

315

بالإدخال علمنا أنه فعل بلا ضرورة، إذ لو خاف لم ينتشر، وفيه أنه قد يأمن فينتشر،

لأنه اطمأن أنه لا يقتل إن زنى وعلى كل حال لا يجوز له، ولا يعذر.

6

496

قال النور السالمي: في مشارق أنوار العقول؛ عند الكلام على التقية: وأما تنويعها باعتبار حكم الشارع فيها فهي أنواع النوع الأول: مباح وذلك كما إذا أكرهه على التلفظ بكلمة الكفر فها هنا يباح له ولكنه لا يجب لوجوه

(أحدها): أنا روينا أن بلالا صبر على ذلك العذاب وكان يقول أحد أحد ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما صنعت بل عظمه عليه فدل ذلك على أنه لا يجب التكلم بكلمة الكفر. (وثانيها): ما روي أنَّ مسيلمة الكذاب أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في محمد فقال رسول الله فقال ما تقول في قال: أنت أيضا فخلاه وقال للآخر ما تقول في محمد قال رسول الله قال ما تقول في قال: أنا أصم فأعاد عليه ثلاثة فأعاد جوابه فقتله فبلغ ذلك رسول الله واله فقال: أما الأول فقد أخذ برخصة الله وأما الثاني فقد صدع بالحق

فهنيئا له والاستدلال بهذا الخبر من وجهين:-

الأول: أنه.

سمى التلفظ بكلمة الكفر رخصة.

الثاني: أنه عَظَّم حالَ من أمسك عنه حتى قتل.

وثالثها: أنَّ بذل النفس في تقرير الحق أشقُ فوجب أن يكون أكثر ثوابا لقوله عليه

496 - تفسير اطفيش 86/ 8 فما بعدها إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ) تحقيق طلاي وانظر: شرح النيل فصل جاز لمكره اتقاء إن خاف قتلا أو ضربا عنيفا. 4/ 360 وجهد المقل قتل الجماعة بالواحد ص 78 فما بعدها ط 3. وسائر التفاسير للآية الكريمة.