تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٩

تطبيقات القواعد الفقهية

317

قوله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء 29) وفي السنة) النبوية وفي آثار الصلحاء من هذه الأمة وغيرها ما يدل على عدم وجوب ذلك. 497 وفي ذلك فروع كثيرة منها: -1 - جواز التلفظ بكلمة الكفر إن أكره عليها مع اطمئنان النفس بالإيمان كما سبقت الإشارة إليها قال تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)

النحل 106.

وقال " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه 498 أما الإكراه بقتل المسلم أو إتلاف عضو منه ولو كان بملجئ لا يصح للمكره فعله إذ ليس له أن يقتل غيره لإحياء نفسه لكن لو وقع ذلك فالقصاص على المكْرِه مع تفصيل في ذلك. 499

497 - نور الدين السالمي المشارق (أجز تقية بقول إن خلص … من نيل ضر من به القول يخص) وانظر: المراجع السابقة.

498 - الحديث سبق تخريجه وسيأتي أيضا بعد قليل وهو بألفاظ عدة متفقة المعنى، وتنظر: المسألة الرابعة عشرة في قتل الجماعة بالواحد من جهد المقل للباحث. وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 203 فما بعدها تحت عنوان " فصل: وأمَّا المكره فقد اختلف أهل الأصول في تكليفه على

قولين"

499 - تنظر المسألة الرابعة عشرة في قتل الجماعة بالواحد من "جهد المقل " للباحث.