الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٠تطبيقات القواعد الفقهية
318
2 - عدم
الاعتداد بالعقود من بيع وشراء وإجارة وعطية ورهن وإقرار وزواج وطلاق وإعتاق وإبراء وجميع سائر التصرفات إلا إن أتم ذلك بعد زوال الإكراه بمحض إرادته
500
من غير شائبة تشوبه …
3 - درء الحد عنه إن أتى موجبه بالإكراه فَإِنْ كَانَ مُكرَها انعَدَمَ عنه قَصد الاختيار وَسَقَطَ الْحَدُّ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ شُهَةٌ، و "الْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّهَاتِ" ولذلك أدلة كثيرة منها قوله: "إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا أَسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ "501
502
0.111
وقوله "ليس على مقهور عقد ولا عهد وقوله صلى الله عليه وسلم "ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّهَاتِ
503
500 - انظر: طلاق المكره في القاعدة الأولى من الجزء الاول ص 255 فما بعدها ط 3. والجزء الثاني: الأحكام المتعلقة بالسرقة. وجهد المقل السابق.
501 - أخرجه ابن ماجة في طلاق المكره، وابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن والآثار في طلاق المكره وفي يمين المكره وعبد الرزاق في مصنفه، والحاكم في المستدرك والطبراني في معجميه الكبير والأوسط وفي مسند الشاميين والدار قطني في النذور وابن حبان في
صحيحه.
502
° - أخرجه المتقي الهندي علاء الدين علي بن حسام الدين في كنز العمال، وجمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي الحنفي في نصب الراية والمناوي عبد الرؤف محمد المناوي في فيض القدير؛ بلفظ " لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ يَمِينٌ "
503 - أخرجه أبو مسلم الكجي وابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد عن الأمير العادل عمر بن عبد العزيز له مرسلا، ومسدد البصري في مسنده عن ابن مسعود موقوفا، والدار قطني في سننه في الحدود، والبيهقي في السنن عن علي مرفوعا بلفظ "إدرؤا الحدود ولا ينبغي للإمام تعطيل الحدود"