تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣١

تطبيقات القواعد الفقهية

329

وضوؤه.

وقال في شرح المهذب: قال الشيخ أبو علي أطلق الأصحاب صحة وضوئه ولا بد فيه من تفصيل؛ فإن نوى رفع الحدث وهو يريد المقام فيه ولو لحظة صح؛ لأنه فعل

يتصور قصده.

وإن كره المقام وتحقق الاضطرار من كل وجه لم يصح وضوؤه؛ إذ لا تتحقق النية به. قال الباحث العبد الفقير قد تقدم الكلام في الجزء الأول أنه لا بد من تحقق النية لصحة العمل في العبادات فإن تحققت صح وإلا فلا فراجعه من هنالك ففيه ما يكفي عن الإطالة هنا.

الرابع والخامس: الإكراه على غسل النجاسة ودبغ الجلد. قال الباحث: إذا أكره على غسل النجاسة فتحققت إزالتها صح على المشهور خلافا لما قبلها؛ ذلك أنَّ المراد هنا إزالة النجس فزال، وهنالك صحة العبادة بالوضوء ولا يصح الوضوء دون القصد لرفع الحدث وإباحة الصلاة فتدبره تجد الفرق بإذن الله تعالى. السادس: الإكراه على التحول عن القبلة في الصلاة: فتبطل.

قال الباحث لو أكره على التحول إكراها ملجئا وخاف فوت الوقت صلى كما أمكنه

?

لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن) (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة

أية 286 (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَنهَا) الطلاق.

وحديث " فإذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم " المتقدم

السابع: الإكراه على الكلام فيها فتبطل في الأظهر لندوره.