الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٢تطبيقات القواعد الفقهية
330
أبو سفيان: سمعت المعتمر بن عمارة عن رجل أخذه السلطان فقال له: إن صليت قتلتك؟ فقال: يومئ. قلت: فإن قال له: إن حركت رأسك قتلتك؟ قال: يكبر خمس تكبيرات. قلت: فإن قال: إن كبرت قتلتك؟ قال: يكبر في نفسه وإن كان على غير وضوء
أحب إليّ أن يعيد إن قدر على ذلك. 515
قال النور السالمي في طلعة الشمس 2712
وكذلك يصح له الترخص بترك العبادات البدنية إذا أكره على تركها، كما لو أكرهه جبار على ترك صلاة الظهر مثلاً، وكان قائمًا عليه لا يُفارقه حتى مضي الوقت؛ كان لهذا المجبور أن يترك من أركان الصلاة ما يخشى في فعله الهلاك على نفسه، ويصلّي كيفما أمكنه، حتى لو لم يمكنه إلا التكييف في نفسه، كيفها، وكان ذلك عذرا له، وذلك أن الترخص قد صح في كلمة الكفر، وهو هاهنا أولى، وأيضا فقد ثبت الترخص في أمور الصلاة والصوم ونحوهما بأعذار دون الإكراه، كالسفر والمرض والخوف ونحو ذلك، فثبوت الترخّص في الإكراه أولى؛ لأنه أشد من السفر والمرض، وهو نوع من أنواع الخوف الشديد، فينبغي أن تثبت فيه رُخص الخوف. 16
وفي التاج ومن أكره على فطر فيه لزمه بدل يومه، ومكرهه الكفّارة.517
الثامن: الإكراه على فعل ينافي الصلاة فتبطل قطعا لندوره.
515 - بيان الشرع ج 11 ص 197 فما بعدها الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: 516 - نور الدين السالمي طلعة الشمس العوارض المكتسبة (الجبر) لَكِنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَجْبُورٍ … تَرَخُص بِقَوْلَةِ الكَفُورِ. البيت فما بعده مع الشرح.
517
5 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني كتاب الصوم الباب السادس في الصائم إذا أكل نهاراً عمداً أو ناسياً.