الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٣تطبيقات القواعد الفقهية
331
التاسع: الإكراه على ترك القيام في الفرض. قلت تقدم مثله وانه غير مكلف بما خرج عن طاقته.
"وَإِنْ أُكْرِهَ رَجُلٌ عَلَى أَنْ يُوصِيَ بِوَصِيَّةٍ فَأَوْصَى بِهَا أَوْ أُكْرِهَ عَلَى الرُّجُوعِ مِنْهَا فَرَجَعَ عَنْهَا فَلَيْسَ فِيمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ شَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ لَا عَقْدَ عَلَى مُكْرَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.
العاشر: الإكراه على تأخير الصلاة عن الوقت فتصير قضاءً.
و 518
الحادي عشر: الإكراه على تفرق المتصارفين قبل القبض فيبطل، كما ذكره في الاستقصاء وغيره وكذلك يبطل مع النسيان كما نص عليه، والجهل كما صرح به
الماوردي.
قال الزركشي وقياسه في رأس مال السلم كذلك. الثاني عشر: لو ضُربا في خيار المجلس حتى تفرقا ففي انقطاع الخيار قولان في حنث
المكره. الباحث: روى ابن عمر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. وربما قال أو يكون بيع خيار وفي حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله الله قال المتبايعان كل واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار"
ومن حديث الليث عن نافع كذلك وفيه إذا تبايع الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
518 - شرح النيل للقطب اطفيش 623/ 12.