تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٤

تطبيقات القواعد الفقهية

332

وأخرجاه من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر للبخاري من رواية سفيان الثوري

أن

عن ابن دينار والمسلم من رواية إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير عنه عن ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار قال البخاري وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شہاب عن سالم عن ابن عمر قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالاً بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن البيعين بالخيار حتى يتفرقا، فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال.

وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع بنحو حديث مالك بن أنس ومن حديث عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحدٍ منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكن بيعهما عن خيار فقد وجب. زاد ابن أبي عمر عن سفيان عن ابن جريج قال نافع فكان ابن عمر إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع ومن حديث الضحاك بن عثمان عن نافع بنحو حديث مالك عن نافع. 519

بن عمر

1345

519 - انظر: صحيح البخاري ج 2 ص 745 ح 2010 سنن البيهقي الكبرى: ج 5 ص 271 ح 10229، الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم /2/ 169 ح المتفق عليه من مسند عبد الله و 3/ 293، مسند أبي خالد حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد. ح 2867. السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 5/ 269 ح 10738 والصغرى 4/ 255 ح 1469 خيار المتبايعين، والسنن الكبرى للنسائي 5/ 4 فما بعدها ح 6049 فما بعده من كتاب البيوع باب اجتناب الشبهات في الكسب. والمستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص ج 2/ 19 ح 2182