تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٥

تطبيقات القواعد الفقهية

333

الثالث عشر: الإكراه على إتلاف مال الغير فإنه يطالب بالضمان وإن كان القرار على المكره في الأصح.

الباحث وقد تقدم الكلام إن كان إكراها ملجأ فعلى المكره وان غير ملجئ فعلى

المكره".52 الرابع عشر: الإكراه على إتلاف الصيد كذلك، بخلاف ما لو حلق شعر محرم مكرها لا يكون للمحرم طريق في الضمان على الأظهر لأنه لم يباشر.

قال القطب في شرح لامية ابن النظر عند الكلام على المحرم وَمَنْ أَمَرَ بِنَزْعِ شَعْرِهِ أَو قَصَ أَظْفَارِهِ؛ فَهُوَ كَفِعِلِهِ بِيَدِهِ، وَعَلَيهِ الفِدْيَةُ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الفَاعِلِ إِنْ كَانَ لِعِلَاجِ عِلَّةٍ.

وَإِنْ نُزِعَ أَو قُصَّ أَو خُلِقَ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ؛ فَفِيهِ خِلافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ؛ فَقَالَ مَنْ قَالَ: عَلَيهِ الفِدْيَةُ، لَكنْ يأخذُها مِنَ النَّازِعِ أَوِ القَاسِ؛ إِنْ كَانَتِ الفِدْيَةُ دَماً أَوْ إِطْعَاماً، وَيَفْتَدِي عَنْ نَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَتْ صَوماً؛ فَلا يَأْخُذ منهُ شَيئاً، وَهوَ أَكْثَرُ القَولِ.

بزيادة "ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما يهوى قالها ثلاثا. وعند السيوطي "ويتخايران ثلاث مرات." أخرجه النسائي 251/ 7 ح 4481، والطبراني،202/ 7، ح 6835، والحاكم 19/ 2 ح 2182 وقال: صحيح على شرط الشيخين والبيهقي 271/ 5، ح 10228، عن سمرة. ومن حديث أبي برزة: أخرجه أحمد (425/ 4، ح،19826، وابن أبي شيبة 504/ 4، ح 22566، وأبو داود 273/ 3، ح 3457، وابن ماجه 736/ 2، ح 2182، والبيهقي 5/ 270، ح 10218. والشافعي 138/ 1، والبزار، 30، ح 3860، وابن الجارود ص 157، ح 619، والدار قطني 6/ 3.

،305/ 9

520 - انظر أيضا طلعة الشمس 227/ 2" أنواع الرخصة.

وَقَدْ مَضَى تَعْرِيفُنَا لِلْرُّخْصَةِ … وَهَاهُنَا أَذْكُرُ وَجْهَ القِسْمَةِ