تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٦

تطبيقات القواعد الفقهية

334

وَقَالَ مَنْ قَالَ: لاَ شَيء عَلَيهِ، وَالفِدْيَةُ على الحالق، وَهُوَ قَولُ الرَّبيع الخامس عشر: الإكراه على الأكل في الصوم فإنه يفطر في أحد القولين وصححه الرافعي في المحرر.

قال الباحث: تقدم الكلام عن أبي سعيد أنه يفطر وعليه بدل يومه والكفارة على من

أكرهه.

قال القطب ومن أكره على أن يأكل أو يشرب بالقتل أو المثلة أو بإتلاف ما يؤدي إلى إتلاف نفسه أكل وشرب وأعاد يومه. وهذا بناء على جواز التقية بالفعل المذكور للصائم. وقيل: لا يفعل ولو يموت .. ومن أكره على الجماع لزوجته أو سريته فلا يفعل؛

522

وإن فعل انتقض ما مضى. وقيل: يومه. وقد يقال: كما يتقي بالأكل يتقي بالجماع 2 وَأَمَّا إِنْ أُمْسِكَ وَأُلْقِيَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَوْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ وَأَدْخَلُوا ذَكَرَهُ كُرْهًا، أَوْ أُمْسِكَ وَأَنْزَلُوا الطَّعَامَ أَوْ الشَّرَابَ فِي جَوْفِهِ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْ لِذَلِكَ فَلَا إِعَادَةَ، وَقِيلَ: يُعِيدُ الْيَوْمَ فِي الْجِمَاعِ، وَقِيلَ كَذَلِكَ فِي الْأَكْلِ وَالسُّرْبِ، 523

521 - قطب الأئمة شرح لامية ابن النظر عند الكلام على المحرم - كتاب الحج 1/ 398 بعنوان فصل [فيمن نُزع شعره أو قُصّ ظفره والقول الأخير هو قول المالكية والحنابلة، والأصح عند الشافعية، أي من أكره على حلق رأسه وهو محرم أو حلق رأسه في نومه، فالفدية على الفاعل به، أي الحالق. انظر: ابن فرحون إرشاد السالك، ج 2 ص 411 و 415 و 419، النووي، الإيضاح، ص 165 - 166، ابن قدامة، المغني، ج 3 ص 325

522 - الجامع الصغير ج 3 للقطب اطفيش ص 33 فما بعدها. المدونة الكبرى، شرح النيل 324/ 3 وج 16 ص 248 فما بعدها.

523 - شرح النيل السابق. وج 4 ص 353،