تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٨

تطبيقات القواعد الفقهية

336

يعلم بتضررها فلا باس عليه في أخذ ما افتدت به،. 527

وفي معارج الآمال لنور الدين السالمي 280/ 11

في المجبور على الإفطار وذلك فيمن جبره السلطان أو من له القدرة عليه على الإفطار، حتى خاف على نفسه القتل أو المثلة أو خاف على ماله -إذا كان إتلاف

ماله يؤدي إلى إتلاف نفسه فأفطر كرها فلا إثم عليه، وعليه بدل يومه. قال أبو نبهان وكذلك إن جبره على ترك الغسل من الجنابة ليلا حتى أصبح قال: وإن

لم يجبره، وَإِنَّمَا خافه على نفسه لا لما به يعذر في حاله؛ فعليه بدل يومه .....

السادس عشر: الإكراه على الجماع في الصوم فيه الطريقان الآتيان. السابع عشر: الإكراه على الجماع في الإحرام فيه طريقان في أصل الروضة

بلا ترجيح

أحدهما: يفسد قطعا بناء على أنَّ إكراه الرجل على الوطء لا يتصور.

والثاني: فيه وجهان بناء على الناسي.

528

قال الباحث سبق ذكر الخلاف في المذهب قريبا فراجعه من هنالك. الثامن عشر: الإكراه على الخروج من المعتكف فإنه يبطل في أحد القولين كالأكل في

الصوم.

527 - أنظر: كتاب المصنف 142/ 35 فما بعدها أحكام الوطء بين الزوجين. ط التراث. والمجلد العشرون ص 455 ط الاوقاف. معجم القواعد الفقهية الإباضية لمحمود هرموش 1/ 370.

528 - معارج الآمال لنور الدين السالمي؛ كتاب الصوم الطرف الثاني في المجبور على الإفطار. وفيه

الكلام على المجبور على الجماع.