تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٩

تطبيقات القواعد الفقهية

337

التاسع عشر: الإكراه على إعطاء الوديعة لظالم فإنه يضمن في الأصح ثم يرجع على

من أخذ منه.

العشرون: الإكراه على الذبح أو الرمي من محرم لحلال أو مجوسي لمسلم.

الحادي والعشرون إكراه الحربي على الإسلام.

الثاني والعشرون إكراه المرتد عليه.

الثالث والعشرون: إكراه الذمي على وجه الأصح خلافه.

الرابع والعشرون: الإكراه على تخليل الخمر بلا عين.

قال الأسنوي يحتمل إلحاقه بالمختار ويحتمل القطع بالطهارة.

الخامس والعشرون إلى الثلاثين الإكراه على الوطء فيحصل الإحصان ويستقر المهر وتحل للمطلق ثلاثا ويلحقه الولد وتصير أمته به مستولدة ويلزمه المهر في غير الزوجة.

قلته تخريجا ثم رأيت الأسنوي ذكر بحثا أنه كإتلاف المال.

الحادي والثلاثون الإكراه على القتل؟ فيجب القصاص على المكره في الأظهر. قلت: الإكراه بقتل المسلم ولو كان بملجئ لا يصح للمكرَه فعله إذ ليس له أن يقتل غيره لإحياء نفسه لكن لو وقع ذلك فالقصاص على المكْرِه مع تفصيل في ذلك وقد تقدم مرارا. (529)

الثاني والثلاثون الإكراه على الزنا لا يبيحه

قلت: الإكراه على الزناء لا يتصور إمكان الفعل لأن الآلة لا يمكن أن تقوم من دون

رغبة فلا ثمرة للإكراه لكن لو وقع درئ الحد بالشبهة. 30

530

514 - تنظر المسألة الرابعة عشرة في قتل الجماعة بالواحد من " جهد المقل " للباحث.