تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٠

تطبيقات القواعد الفقهية

338

الثالث والثلاثون وعلى اللواط.

الرابع والثلاثون ويوجب الحد في قول

الخامس والثلاثون: الإكراه على شهادة الزور والحكم بالباطل في قتل أو قطع أو جَلْد. قال الباحث: الخلاف عند أهل العلم في جواز التقية بذلك إن أكره بملجئ قال القطب. "المشهور أنه لا تجوز التقية بالفعل، فيموت ولا يشرب الخمر، وإن شرب حد. وأجاز بعض العلماء التقية بشرب الخمر ونحوها وأكل الأنجاس كلها والميتة والدم ولحم الخنزير والبول والغائط وأجاز بعض التقية بأكل مال الغير والانتفاع به. وأجاز بعض التنجية من الجوع والعطش. والحق جواز التقية بمال الغير وكذا التنجية من جوع أو عطش مهلك؛ لأن صاحب المال لو حضر لزمه تنجيته من قتل أو موت، إلا أنَّ أكله يموت صاحبه جوعا. وكأكله إفساده. وأجاز بعض المعتزلة فعل جميع المعاصي قياسا على القول، إلا ما فيه الظلم. وزعم بعض أنه تجوز التقية بالزنى، وهو قول باطل، فإن زنى أحد لزمه العقر. وقيل: لا حد ولا عقر. وإن أكره على القذف فقيل يقذف، وقيل: لا. وإن أكره على القتل قتل هو ومكرهه لحديث لو اجتمع على النفس المقتول في اليمن أهل اليمن لقتلتهم. وقيل يقتل وحده وقيل يقتل مكرهُهُ وَحْدَه وأجاز أبو عبد الله محمد بن بركة التقية بالقذف وهو قول ضعيف وأجازها بعض بالقذف وشهادة الزور والإفتاء بغير حق في كل ما يقول باللسان.

530 - انظر قاعدة " الإكراه يسقط أثر التصرف" من المشروع، وطلعة الشمس 272/ 2 فما بعدها. مشارق الأنوار، ص 400، والموسوعة الفقهية 273/ 16 وشرح النيل ج 16 ص 575.