تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٣

تطبيقات القواعد الفقهية

يتناول صورة السؤال والله أعلم.

532

341

السادس والثلاثون الإكراه على فعل المحلوف عليه في أحد القولين.

السابع والثلاثون والثامن والتاسع والثلاثون الإكراه على طلاق زوجة المكره أو بيع ماله أو عتق عبده؟ لأنه أبلغ في الإذن.

أما لو أكره أجنبي الوكيل على بيع ما وُكِّل فيه ففي نظيره من الطلاق احتمالان للروياني حكاهما عنه في الروضة وأصلها أصحهما عنده عدم الصحة؟ لأنه المباشر. قال الباحث: إذا ثبت الإكراه فالمعمول به عدم ثبوت هذه العقود وشبهها للأدلة السابقة مرارا فارجع إليها وقد سبقت المسألة نفسها.

ومثلها الإكراه على قبول الصلح وعلى المخارجة والمقاصصة الخ

سئل النور السالمي: من جبره الوالي إلى الصلح ولم ير سبيلا إلى الخروج من يده ولم يكن الصلح برضاه لكنه خاف البطش فصالح على تلك الحالة أله الغير بعدما يجد قوة على إخراج ماله.

الجواب: - لا يلزمه الجبر وله الرجوع في الصلح الذي أكره عليه والله أعلم. الأربعون الإكراه على ولاية القضاء.

الحادي والأربعون: لو أكره المحرم أو الصائم على الزنا.

قال الأسنوي: لا يحضرني فيها نقل والمتجه أنه يفسد عبادته لأنه لا يباح بالإكراه.

قال: إلا أنَّ عدم وجوب الحد قد يرجح عدم الإفساد.

الثاني والأربعون: لو أكره على ترك الوضوء فتيمم.

قال الروياني: لا قضاء قال النووي وفيه نظر.

532 - جوابات الشيخ السالمي 96/ 5. وشرح النيل ج 16 ص 575.