الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٤تطبيقات القواعد الفقهية
342
قال: لكن الراجح ما ذكره لأنه في معنى من غصب ماؤه.
قال الأسنوي: والمتجه خلافه لأن النصب: الشَّرُّ (والبَلاءُ كثير معهود بخلاف الإكراه
على ترك الوضوء فعلى هذا يستثنى. 3
533
الثالث والأربعون: الإكراه على السرقة: لا يسقط الحد في قول.
قال الباحث: يسقط الحد بالشبهة على الصحيح وقد تقدم.
الرابع والأربعون لا يرث القاتل مكرها على الصحيح.
قال الباحث: تقدم مرارا أنه لا يحل لإنسان قتل غيره لأجل سلامة نفسه، والقتل يمنع الميراث عمدا كان أو خطأ وشبهة الإكراه لا تبيح الميراث. وإنما ترفع القصاص على
قول، كما تقدم. الخامس والسادس والأربعون الإكراه على الإرضاع يحرم اتفاقا ويوجب المهر إذا انفسخ به النكاح على المرضعة على الأصح.
قال الأسنوي وفيه نظر.
السابع والأربعون الإكراه على القذف يوجب الحد في وجه.
قال الباحث العبد الفقير إلى ربه القدير: الحق الذي لا مرية فيه أنه فيما يوجب حدا أو تعزيرا فكلما لاحت شبهة ولو كخيط العنكبوت فالحد يسقط بمجرد الشبهة وقد تقدم الكلام على القذف، أما حقوق الآدميين فلا تسقط كما تقدم ........ الثامن والأربعون: الإكراه بحق له. وتحت ذلك صور:-
533 - انظر أيضا: شرح النيل 365/ 1 شروط التيمم. ونصه .... (وَلَا مُكْرَهًا عَلَى تَرْكِهِ فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى تَرْكِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ يَتَيَمَّمُ فَيُقْتَلُ وَإِنْ شَاءَ نَوَاهُ فَيَسْلَمُ.