الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٥تطبيقات القواعد الفقهية
343
الإكراه على الأذان وعلى فعل الصلاة والوضوء وأركان الطهارة والصلاة والحج وأداء الزكاة والكفارة والدين وبيع ماله فيه والصوم والاستئجار للحج والإنفاق على رقيقه وبهيمته وقريبه وإقامة الحدود وإعتاق المنذور عتقه كما صرح به في البحر والمشتري بشرط العتق وطلاق المؤلي إذا لم يطأ واختيار من أسلم على أكثر من أربع وغسل الميت والجهاد. فكل ذلك يصح مع الإكراه.
فهذه أكثر من عشرين صورة في ضابط الإكراه بحق
قال الباحث سبق الكلام على أن العبادات يشترط فيها تحقق النية فإذا استحضر نية أداء العبادة جزما بها صحت وإلا فلا.
قال القطب: ومن أكره على مباح فعلا أو قولا أو مسنونا فله أن يفعل وله ألا يفعل ويموت، وإن أكره على واجب كصلاة الظهر أو على تركه وجب عليه فعله ولو
يموت
534
وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكَلَامِ في الصلاة تَكَلَّمَ وَأَعَادَ، وَذَكَرَ ابْنُ زِيَادٍ: أَنَّهُ مَنْ تَكَلَّمَ لِإِصْلَاحِ الصَّلَاةِ عَمْدًا قِيلَ: يُعِيدُ، وَقِيلَ: لَا يُعِيدُ، وَإِنْ تَكَلَّمَ لِغَيْرِ إِصْلَاحِهَا عَمْدًا أَعَادَ إِجْمَاعًا، وَإِنْ تَكَلَّمَ لِغَيْرِ إِصْلَاحِهَا سَهْوًا فَفِي الْإِعَادَةِ قَوْلَانِ اهـ 535
ومنه فيما ذكر الأسنوي أن يأذن أجنبي للعبد في بيع ماله فيمتنع فيكرهه السيد فلا شك في الصحة لأن للسيد غرضا صحيحا في ذلك إما لتقليد إمامه أو أخذ أجرة. فهذه أكثر من سبعين صورة لا أثر للإكراه فيها.
534 - هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب امحمد اطفيش (183/ 7)
535 - شرح النيل للقطب اطفيش 418/ 2)